الشيخ حسين الحلي
353
أصول الفقه
قال : - وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا ، غاية الأمر يثبت تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ولو بالاستصحاب ، وحينئذ لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام وإثباته موضوع الحكم كما هو واضح « 1 » . قلت : لو كان موضوع الحكم هو العجز عن الأفراد الطولية فاستصحاب بقاء عجزه عن الأفراد العرضية إلى آخر الوقت لا يثبت به موضوع الحكم في الآن - أعني كونه في الآن الأوّل عاجزا عن الأفراد المتأخرة - إلّا بالأصل المثبت . إلّا أن يقال كما في تحريرات الآملي « 2 » إنه فعلا عاجز عنها لعدم حصول زمانها ، وإن كان هو قادرا عليها في زمانها الآتي . إلّا أن ذلك خلاف مسلكه في الواجب المعلق « 3 » ، فلا بدّ أن نقول : إن موضوع البدار هو كونه عاجزا في الزمان الآتي ، وباستمرار عجزه الفعلي إلى الزمان الآتي بالاستصحاب يتنقح هذا الموضوع ، وهو كونه في الزمان الآتي عاجزا ، ويكون من قبيل إحراز أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل ، فان الموضوع هو العجز الفعلي وبقاؤه إلى الزمان الآتي ، والعجز الفعلي محرز بالوجدان ، وبقاؤه إلى الزمان الآتي بالأصل ، فلاحظ وتأمل . تتمة : [ تتمة : في تردد الأمر بين الصور الثلاث في الأمر الاضطراري ] أنك قد عرفت « 4 » الصور الثلاث المتصورة عقلا في الأوامر الاضطرارية ، وأنه لا إعادة ولا قضاء في الأولى منها ولا في الثانية ، وإنما
--> ( 1 ) مقالات الأصول 1 : 271 . ( 2 ) بدائع الأفكار : 269 . ( 3 ) [ الظاهر أن المراد بذلك ما ذكره المحقق قدّس سرّه العراقي من أن الواجب المعلّق مقدور بالواسطة وممكن وقوعها قبل تحقيق ظرفه الزماني ، فراجع نهاية الأفكار 1 - 2 : 305 وما بعدها ، وبدائع الأفكار : 353 وما بعدها ] . ( 4 ) في صفحة : 345 - 346 .